الشيخ الطوسي
11
تهذيب الأحكام
عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ( 34 ) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . ( 35 ) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ؟ قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه . ( 36 ) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس عليك شئ فارجع إليهن . فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه . ( 37 ) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع
--> - 34 - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345 - 35 - 36 - الاستبصار ج 3 ص 258 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127 - 37 - الاستبصار ج 3 ص 259